العلامة المجلسي
155
بحار الأنوار
له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنه كان يرمي حمام الحرم ( 1 ) . 35 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية ( 2 ) . 36 - علل الشرائع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني ؟ قال : نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما ( 3 ) . 37 - المحاسن : أبي ، عن صفوان ، عن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ فقال : الصيد ، قال : قلت : إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك الفدية من مالك ، قال : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 4 ) . 38 - تفسير العياشي : قال عبد الله بن سنان : سمعته يقول : فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 5 ) . 39 - تفسير العياشي : عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة ، فإن قتل فرخا ففيه حمل ، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 462 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 52 وفيه ( الفداء ) بدل ( الفدية ) . ( 3 ) علل الشرائع ص 457 . ( 4 ) المحاسن ص 317 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 189 .